الشيخ محسن الأراكي
510
كتاب الخمس
ثانياً : صحيحة سليم بن قيس الماضية إذ ورد فيها - حسب رواية الروضة - بعد قوله : فينا خاصّة : ( كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ إذ يدل على اشتراط الفقر في جميع العناوين الثلاثة الواردة في آية الخمس ؛ فإنّ استحقاق الغني للخمس لا يجتمع مع عدم كونه دولة بين الأغنياء . ثالثاً : مرسلة حماد ، فإنّ هناك مقاطع متعددة فيها تدل على اشتراط الفقر في الطوائف الثلاث جميعاً ، منها قوله : " وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس " « 1 » . ومنها قوله : " فلم يبق فقير من فقراء الناس ، ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول إلّا وقد استغنى ، فلا فقير " « 2 » . ومنها قوله : " ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنة ( الكفاف والسعة ) ما يستغنون به في سنتهم " « 3 » . رابعاً : مرسلة أحمد بن محمد وفيها : " والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل منآل محمد ( ص ) الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم " « 4 » . فإنّ العبارة - وخاصة ذيلها - واضحة الدلالة على اختصاص الخمس بالفقراء خاصة من آل محمد ، تعويضاً لهم عن الزكاة . فإنّ اعطاءهم الخمس على قدر كفايتهم ، يدل بالالتزام على اشتراط الفقر فيهم ، وأن الخمس إنّما شرع لهم لتغطية حاجتهم وايصالهم إلى مستوى الغنى والاكتفاء .
--> ( 1 ) . المصدر السابق ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 2 ) . المصدر السابق ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 8 . ( 3 ) . المصدر السابق ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 4 ) . الوسائل ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 3 ، الحديث 2 .